أولا- درجة دبلوم التربية النوعية
مادة (18):
يتشرط في قيد الطالب للدبلوم الخاصة في التربية النوعية
أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات التربية النوعية من إحدى
الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى
للجامعات وفي جميع الحالات يجب ألا يقل تقدير الطالب التراكمي عن جيد وكذلك على
تقدير جيد على الأقل في مقررات التخصص في درجة البكالوريوس.
مادة (19):
مدة الدراسة لنيل الدبلوم الخاصة في التربية النوعية
سنتين جامعيتين.
مادة (20):
يجتاز الراغبون في الالتحاق بالدبلوم الخاصة في التربية
النوعية امتحان قبول تحريري في اللغة الإنجليزية أو في إحدى اللغات الأجنبية الحية،
ويحدد مجلس الكلية موعد اجراء هذا الامتحان ودرجة النجاح المطلوبة في هذا الامتحان
60% على الأقل.
مادة (21):
يبين جدول (5) و (6) مقررات الدراسة التي يدرسها الطالب
في السنة الأولى والسنة الثانية.
مقررات السنة
الدراسية الأولى
مقررات مشتركة بين كل التخصصات.
م
|
المادة الدراسية
|
عدد الساعات
|
نظري
|
مجموع
|
1
|
علم النفس التعليمي
|
2
|
2
|
2
|
مناهج البحث العلمي في مجالات التربية
|
2
|
2
|
3
|
مقرر اللغة العربية وآدابها
|
2
|
2
|
4
|
مقرر في التخصص باللغة الإنجليزية
|
2
|
2
|
5
|
مقرر في تطبيقات مادة التخصص
|
-
|
3
|
6
|
مشروع تطبيقي في التخصص
|
-
|
4
|
7
|
مقرر في التخصص (1)
|
-
|
3
|
8
|
مقرر في التخصص (2)
|
-
|
3
|
9
|
مقرر اختياري
|
-
|
3
|
|
|
|
24
|
·
تتكون مقررات التخصص أو المقرر الاختياري في التخصص من
ساعات نظرية أو تطبيقية طبقا لطبيعة كل مقرر.
مقررات السنة
الدراسية الثانية
مقررات مشتركة بين كل التخصصات
م
|
المادة الدراسية
|
عدد الساعات
|
نظري
|
مجموع
|
1
|
طرق تدريس مادة التخصص
|
2
|
2
|
2
|
أصول التربية
|
2
|
2
|
3
|
تكنولوجيا التربية
|
2
|
2
|
4
|
التوجيه التعليمي والإرشاد النفسي
|
2
|
2
|
5
|
مصادر المعلومات
|
2
|
2
|
6
|
الإحصاء التربوي
|
2
|
2
|
7
|
مقرر في التخصص (1)
|
-
|
3
|
8
|
مقرر في التخصص (2) باللغة الإنجليزية
|
-
|
3
|
9
|
مقرر اختياري في التخصص
|
-
|
3
|
10
|
مشروع تطبيقي
|
-
|
4
|
|
|
|
25
|
·
تتكون مقررات التخصص أو المقرر الاختياري في التخصص من
ساعات نظرية أو تطبيقية طبقا لطبيعة كل مقرر.
مادة (22):
يقترح القسم العلمي مسميات المقررات التخصصية
والاختيارية في بداية كل عام على أن يقرها مجلس الكلية.
مادة (23):
لمجلس الكلية بناء على طلب القسم المختص أن يقرر حرمان
الطالب من التقدم إلى الامتحان في مقررات القسم كلها أو بعضها إذا كانت مواظبته في
حضور المحاضرات والدروس النظرية والعملية لا تقل عن 75% من المجموع الكلي لساعات
الدراسة وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في المقررات التي حرم من التقدم
للامتحان فيها نظرا لتجاوزه نسبة الغياب المقرر.
مادة (24):
تتكون امتحانات وتقديرات السنتين الدراسيتين للدبلوم الخاصة
في التربية النوعية كما يلي:
أ-
تتكون الامتحانات من اختبارات تحريرية وشفهية وعملية
داخل المعامل ومشروعات أعمال سنة واختبارات نصفية وذلك وفقا للنظام الذي يقره مجلس
الكلية بناء على اقتراح القسم المختص، على أن يكون زمن الامتحان التحريري النهائي
في كل مقرر 3 ساعات.
ب-
تكون النهاية العظمى لكل مقررات خطة الدراسة بالدبلوم
الخاصة 100 درجة تقسم على النحو التالي:
ب-1-
في المواد النظرية التي ليس لها تطبيقات عملية 80 % من
الدرجة للامتحان النهائي و20% من الدرجة لأعمال السنة.
ب-2-
في المواد ذات الطبيعة النظرية التطبيقية أو العملية يخصص
20% من الدرجة الكلية لأعمال السنة وتقسم 80% من الدرجة بين الامتحانات بالتساوي
طبقا لطبيعة كل مادة (نظري – تطبيقي – شفوي – عملي)
ب-3-
وفي جميع الحالات يجب على الطالب أن يحصل على 50 % من
درجة الامتحان طبقا لطبيعته (تحريري-شفوي – عملي – تطبيقي) ويعتبر ناجحا في المقرر
إذا حصل على 60% من مجموع درجات الامتحان وأعمال السنة.
ب-4-
تعقد الامتحانات التحريرية مرة واحدة خلال شهر مايو من
كل عام على أن تعقد الامتحانات التطبيقية قبل الامتحانات بأسبوع ولمجلس الجامعة
بناء على اقتراح مجلس الكلية تعديل هذا الموعد.
ب-5-
يقدر نجاح الطالب سواء في المادة الواحدة أو في المجموع
الكلي للمواد الدراسية بأحد التقديرات التالية:
o
ممتاز من 90% فأكثر من الدرجة.
o
جيد جدا من 80% إلى أقل من 90% من الدرجة.
o
جيد من 70% إلى أقل من 80% من الدرجة.
o
مقبول من 60% إلى أقل من 70% من الدرجة.
ويقدر رسوب الطالب بأحد التقديرين الآتيين:
o
ضعيف من 45% إلى أقل من 60% من الدرجة.
o
ضعيف جدا أقل من 45% من الدرجة
ب-6-
الطلاب الذين تخلفوا في مادة أو مادتين على الأكثر، تعقد
لهم امتحانات التخلف (الدور الثاني) خلال شهر سبتمبر من كل عام.
مادة (25):
1- إذا تغيب
الطالب في امتحانات السنة الأولى من الدبلوم الخاصة في التربية النوعية أو رسب في
بعض أو كل مقرراتها جاز لمجلس الكلية أن يعيد قيده فيعيد الطالب السنة دراسة وامتحانا،
فإذا تكرر غيابه أو رسوبه الغي قيده نهائيا.
2- أما في حالة
رسوب الطالب في مقررات الفرقة الثانية في أكثر من مقررين فعليه إعادة السنة دراسة وامتحانا،
وفي جميع الأحوال يجب الا تزيد مدة بقاء الطالب في الدبلوم الخاصة أكثر من أربع
سنوات دراسية ولا يحصل على تقدير.
ثانيا - درجة الماجستير في التربية النوعية
مادة (26):
تمنح كلية التربية النوعية درجة الماجستير في التربية
النوعية في التخصصات التالية:
·
تكنولوجيا التعليم
·
الاعلام التربوي
·
التربية الموسيقية
·
الاقتصاد المنزلي
·
طرق التدريس في أحد التخصصات النوعية السابقة.
·
ما يستجد من تخصصات يقرها مجلس الجامعة بناء على اقتراح
مجلس الكلية تحقيق لمتطلبات التطوير أو حاجة المجتمع أو التنمية البشرية.
مادة (27):
يشترط في قيد الطالب لدرجة الماجستير في التربية النوعية
أن يكون حاصلا على درجة الدبلوم الخاصة في احدى تخصصات التربية النوعية من احدي
الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس
الأعلى للجامعات وفي جميع الحالات لا يقل التقدير التراكمي للمتقدم للقيد لدرجة
الماجستير في التربية النوعية في الدرجة الجامعية الأولى في احدى تخصصات التربية
النوعية وأيضا في الدبلوم الخاصة في التربية النوعية عن تقدير جيد وألا يكون قد
مضى على تخرجه أكثر من 10 سنوات إلا إذا حصل على دبلوم في الدراسات العليا.
مادة (28):
يحدد مجلس الكلية نظم ومواعيد القيد والتسجيل لدرجة
الماجستير في إحدى تخصصات التربية النوعية الواردة في مستوى البكالوريوس.
مادة (29):
يدرس الطالب مقررين في مجال التخصص يحددهما مجلس الكلية
بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وتكون الدراسة في هذين المقررين مدة لا تقل عن
خمسة عشرة أسبوعا (فصل دراسي) بواقع ثلاث ساعات دراسية أسبوعيا للمقرر الواحد
بالإضافة إلى حضور حلقة بحث لمناقشة مشروع بحثه ويؤدي الطالب امتحانا في زمن 3 ساعات،
وتكون النهاية العظمى في كل مقرر 100 درجة والدرجة الصغرى 70 درجة ويحدد مجلس الكلية
موعد الامتحان في كل عام لتسجيل الموضوع.
مادة (30):
زمن الامتحان في كل مقرر من مقرري التخصص 3 ساعات.
مادة (31):
لا يجوز لطالب أن يسجل مشروع بحثه إلا بعد اجتيازه
للمقررات الدراسية.
مادة (32):
يكلف الطالب بإجراء بحث في موضوع يقره مجلس القسم ومجلس
الكلية بناء على اجازته في حلقة البحث تحت اشراف أحد الأساتذة أو الأساتذة
المساعدين في مجال التخصص ويجوز ان يشارك في الاشراف أحد المدرسين المختصين.
مادة(33):
يقدم المشرف على الرسالة في نهاية كل عام جامعي تقريرا
إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب في بحوثه ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية.
مادة (34):
يقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة بعد الانتهاء من
اعدادها تقريرا إلى مجلس القسم المختص عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم
مشفوعا باقتراح تشكيل لجنة الحكم تمهيدا للعرض على مجلس الكلية، وعلى الطالب أن
يقدم إلى الكلية عددا من النسخ طبقا لما يحدده نظام الدراسات العليا بالجامعة.
مادة (35):
بعد مضي عام على الأقل من تاريخ اعتماد تسجيل الرسالة من
مجلس الكلية يقدم الطالب رسالته العلمية لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة بعد عرضها
على مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا بالكلية.
مادة (36):
يشكل مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثلاث أعضاء
أحدهما المشرف على الرسالة والعضوان الاخران من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين
بالجامعات ويكون رئيس اللجنة أقدم الأساتذة وفي حالة تعدد المشرفين يجوز اشراكهم
في لجنة المناقشة والحكم على أن يكون لهما صوت واحد.
ويجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من الأساتذة السابقين
أو ممن في مستواهم العلمي من الاخصائيين وذلك بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من
خارج الكلية بالنسبة لرسائل الماجستير ومن خارج الجامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراه.
ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة
لشئون الدراسات العليا والبحوث.
مادة(37):
في حالة الطلاب الوافدين يشرط قبل قبول الرسالة للمناقشة
أن يكون الطالب مقيما بجمهورية مصر العربية ستة أشهر على الأقل خلال فترة البحث
وأن يحضر قاعات البحث في القسم المسجل فيه لمدة سته شهور على الأقل من تاريخ
موافقة مجلس الكلية على التسجيل.
مادة (38):
قبل المناقشة العلنية للرسالة يقدم كل عضو من أعضاء لجنة
المناقشة والحكم تقريرا عن مدى صلاحية الرسالة لنيل درجة الماجستير في التربية النوعية،
كما يقدم تقريرا شاملا جماعيا يوقع عليه أعضاء لجنة المناقشة بالإضافة إلى
التقارير الفردية، وتعرض التقارير بعد انتهاء المناقشة على مجلس القسم لاعتماد
التقرير الشامل ورفع توصية لمجلس الكلية للتوصية بمنح الدرجة العلمية من قبل مجلس
الجامعة مع مراعاة تطبيق التفاصيل الواردة بنص المادة (41) من هذه اللائحة.
مادة (39):
لمجلس الكلية أن يرفض رسالة الطالب الذي لم تقرر لجنة
المناقشة والحكم أهليته للحصول على درجة الماجستير في التربية النوعية أو في إعادة
تقديم الرسالة بعد استكمال أوجه النقص فيها أو التقدم برسالة أخرى تتم مناقشتها بواسطة
لجنة الحكم السابقة بحيث يعرض التقرير النهائي الذي يبين التعديلات المطلوبة التي
تمت وأقرتها اللجنة على مجلس الكلية للتوصية بمنح الدرجة.
مادة (40):
يحصل الطالب على تقدير عن الرسالة العلمية التي تقدم بها
للمناقشة تحدده لجنة المناقشة والحكم ويسجل في تقريرها النهائي وذلك من بين التقديرات
التالية (ممتاز – جيد جدا – جيد – مقبول) على أن يدون تقدير الطالب في الشهادة
التي تمنح له مع بيان التخصص الدقيق وموضوع الرسالة.
ثالثا- درجة دكتوراه الفلسفة في التربية
النوعية
مادة (41):
يشترط لقيد الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة في التربية
النوعية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في التربية النوعية بتقدير عام جيد على
الأقل في نفس التخصص من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها
من معهد آخر معترف به من الجامعة ويحدد مجلس الكلية نظم ومواعيد التقدم والقيد
والتسجيل.
مادة (42):
يدرس الطالب بعد قيده لدرجة دكتوراه الفلسفة مقررين
أحدهما في مجال الحاسب الآلي والأخر في مجال التخصص الدقيق يحدده مجلس الكلية بناء
على اقتراح مجلس القسم المختص وتكون الدراسة في هذين المقررين لمدة لا تقل عن فصل
دراسي واحدة بواقع ثلاث ساعات أسبوعيا للمقرر الواحد ، ويؤدي الطالب في كل منهما
امتحانا زمنه ثلاث ساعات ، وتكون النهاية العظمى لدرجة الامتحان في كل مقرر 100
درجة والنهاية الصغرى 70 درجة ويحد مجلس الكلية موعد الامتحان في كل عام ولا يجوز
له التقدم لتسجيل موضوع الرسالة إلا بعد نجاحه في هذين المقررين.
مادة (43):
يحضر الطالب حلقة البحث ويسجل موضوع رسالته بعد اجتيازه
للمقررين المشار إليهما في مادة (42) السابقة.
مادة (44):
يقوم الطالب بإجراء بحث مبتكر في موضوع يقره مجلس الكلية
تحت اشراف أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالكلية، ويجوز أن يشترك في الاشراف
أحد المدرسين المتخصصين بالكلية، ويعتبر الطالب مسجلا لدرجة دكتوراه الفلسفة في
أحد التخصصات النوعية منذ تاريخ موافقة مجلس الكلية على موضوع البحث، ويقدم الطالب
بعد مضي عامين على الأقل من تاريخ تسجيل موضوع الرسالة بمجلس الكلية رسالة علمية
بنتائج هذا البحث تقبلها لجنة الحكم وتكون مناقشة الرسالة وفحصها بواسطة هذه
اللجنة.
مادة (45):
يشترط قبل قبول الرسالة للمناقشة أن يكون الطالب مقيما
بجمهورية مصر العربية لمدة سنة على الأقل خلال فترة البحث وأن يحضر حلقات البحث في
القسم المسجل فيه لمدة ستة شهور على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على
التسجيل.
مادة (46):
تعين لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم
المشرف على الرسالة والعضوان الآخران يعينهما مجلس الكلية وتعتمد اللجنة من نائب
رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، ويكون تشكيل اللجنة بناء على اقتراح القسم
المختص من بين الأساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعات ، يكون أحدهما على الأقل
من خارج الجامعة ، ويجوز أن يكون أحد أعضاء لجنة الحكم من بين الأساتذة المساعدين
في حالة عدم توافر الأساتذة أو في حالة تعدد المشرفين يجوز اشراكهم في لجمة
المناقشة بصوت واحد ويقدم أعضاء لجنة الحكم والمناقشة العلنية للرسالة تقارير
فردية وجماعية مفصة عن مدى صلاحية الرسالة وتوصية بمنح الدرجة في حالة قبولها
وللمجلس أن يرفض رسالة الطالب الذي لم تقرر اللجنة أهليته للحصول على الدرجة أو
إعادة تقييم الرسالة بعد استكمال أوجه النقص فيها ، أو التقدم برسالة أخرى تتم
مناقشتها بواسطة لجنة الحكم السابقة ويعرض التقرير النهائي مع الرسالة بعد ادخال
التعديلات التي أقرتها اللجنة على مجلس الكلية للتوصية بمنح الدرجة.
مادة (47):
يقوم مجلس الكلية بوضع القواعد المنظمة الأخرى التي
تراعى عند تسجيل البحث وتقديم الرسالة للكلية، وحينما يستدعي الأمر أي تغير في هذه
اللائحة فإنه من الضروري موافقة مجلس الجامعة ولجنة القطاع التربوي والمجلس الأعلى
للجامعات.
مادة (48):
يدون في الشهادة التي تمنح للطالب بيان بالتخصص الدقيق
للطالب وموضوع الرسالة التي تقدم بها.
مادة (49):
يلغى قيد الطالب لدرجة الماجستير أو دكتوراه الفلسفة إذا
انقضت خمس سنوات على تسجيله للدرجة إلا إذا رأى مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل
لمدة أخرى يحدها بناء على تقرير الأستاذ المشرف وبحد أقصى عامين.