الرئيسيه أخبار
عن الكلية الأقسام
هيئة التدريس الطلاب
الدرسات العليا وحدة ضمان الجودة
الوسائط خدمات الكترونية
الاداريين الوحدات
International Coopration Center
التحصيل الإلكترونى

قبول الطلاب 

يشترط لقبول الطلاب في مرحلة البكالوريوس ما يلي :

·       أن يكون حاصلا علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في حدود ما يقره مجلس الكلية سنويا من الأعداد المطلوبة سنويا من الطلاب لكل شعبة علي حدة .

·       أن يجتاز امتحانات القدرات اللازمه لشعب التخصص.

·       أن يجتاز الأختبارات الشخصية والاختبارات الخاصة باللياقة البدينة لمهنة التدريس مهنيا  وطبيا .

·       أن يكون متفرغا تاما للدراسة .

·       يجوز أن تقبل الكلية في المرحلة البكالوريوس طلابا من الحاصلين علي درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها من خريجي الكليات والمعاهد المعترف بها من قبل المجلس الأعلي للجامعات ، وتحدد الفرقة والشعبة التي يقيد بها الطالب والمقررات التي يعفى من دراستها  في كل حالة بقرار من مجلس الكلية، وذلك بعد اخذ رأي الأقسام المختصة ، بشرط أن يتفرغ الطالب للدراسة تفرغاً كاملاً ويسري ذلك علي خريجي الكلية الراغبين في الإلتحاق بشعبة تختلف عن الشعبة التي تخرجوا فيها (لائحة الكلية مادة4)

توزيع الطلاب علي الشعب الدراسية بالكلية

يوزع الطلاب المستجدون بالفرقة الأولى علي الشعب الآتية:

·       شعبة تكنولوجيا التعليم .

·       شعبة الإعلام التربوي .

·       شعبة التربية الموسقية .

·       شعبة الأقتصاد المنزلي.

يوزع الطلاب على هذه الشعب فى كل عام وفقاً للآتى :

·       المعايير التى يقرها مجلس الكلية وفى ضوء إحتياجات التربية والتعليم.

·       الدرجات الحاصلين عليها فى الثانوية العامة ، مع الأخذ فى الأعتبار رغبات الطلاب .

·       بالنسبه لشعبة التربية الموسيقية ، يتم التوزيع بمعرفة مكتب التنسيق من بين الطلاب الذين أجتازوا أختبارات القدرات التى تجريها لهم الكلية .

·       يوزع طلاب شعبة تكنولوجيا التعليم ابتداء من الفرقة الثالثة إلى شعبتين هما :

o     شعبة تكنولوجيا التعليم.          

o     شعبة معلم الحاسب الآلي

قواعد التحويل ونقل القيد من وإلى الكلية

اولاً – قواعد التحويل و نقل القيد من كليات الجامعة إلى الكلية :

·       تمنح بيانات الحالة للطلاب الراغبين فى التحويل أو نقل القيد من كلية إلى أخرى بغض النظر عن توافر شروط التحويل أو نقل القيد فى الطالب من عدمها و سواء كان من الطلاب القدامى أو الجدد (قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 22/8/1998 م )

·       عند منح بيانات حالة خاصة بطلاب منقولين إلى فرق أعلى و يرغبون التحويل إلى كليات مناظرة يوضح فى بيان الحالة التقدير العام و النسبة المئوية على أن توافى الكلية المحول إليها بالدرجات العددية عند طلب الملف من الكلية المحول منها .

·       ترسل بيانات الحالة بالبريد بمعرفة الكلية المتخصصة بعد اعتمادها.

ثانياً – التحويل و نقل القيد إلى كليات الجامعة :

ا- طلاب الفرق الأعلى :

يكون تحويل الطالب وفقاً للشروط الآتية :-

·       أن يكون الطالب ناجحاً بتقدير مقبول على الأقل فى الكلية المحول منها أو منقول بمواد غير أساسية تحددها الكلية المحول منها الطالب ووفقاً لقواعد القبول الجغرافى و الإقليمى للجامعة .

·       ألا تزيد نسبة الطلاب المحولين عن 20 % من عدد الطلاب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل إليها .

·       تكون الأولوية فى التحويل للحاصلين على أعلى تقديرو أعلى نسبة مئوية للتقدير الواحد ( قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 13/3/1999 م )

·       لا يجوز قبول طلبات تحويل بين الكليات المتناظرة بعد مضى شهر من الدراسة

·       تحديد نقل الطالب إلى فرقة أعلى أو بقائه للإعادة يكون طبقاً لنظام الأمتحان بالكلية المحول منها, و فى حالة الموافقة على تحويل الطالب تبقى المقرارات التى لم يدرسها فى الكلية المحول منها وكان زملاؤه قد درسوها فى الكلية المحول إليها بالقياس إلى الطلاب الراسبين فيها

·       التحويل يكون من حق الكلية المحول إليها .  

(ب) الطلاب المستجدون :

·       يجوز نقل أو تحويل الطالب إلى الفرقة الأولى من كلية إلى أخرى غير مناظرة أو مناظرة إذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى وصل إلى قبول بالكلية المراد نقل القيد مع مراعاة توافر المواد المؤهلة و الشروط المكملة و تكون إمكانات الكلية تسمح بذلك مع مراعاة التوزيع الجغرافى المتبع فى هذا الشأن ( قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 14/8/1997 م )

·       لمجلس الكلية تحديد مايراه مناسباً بشأن النسب الخاصة بتحويل و نقل القيد إلى كليات الجامعة .

·        التحويل و نقل القيد يتم بين الكليات و ليس بين الشعب و الأقسام بالكليات

·       ( كتاب المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 26/10/1997 م ) .  

القيد

سنوات القيد :

·       لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقهم سنتين فى التقدم إلى الامتحان من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التي رسبوا فيها ، وذلك ماعدا طلاب الفرقة الأولى

·       يجوز لمجلس الكليه الترخيص لطلاب الفرقة قبل النهائية والنهائية بفرصتين إضافيتين للتقدم إلى الامتحان من الخارج .

ايقاف القيد :

يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين أومتفرقتين خلال سنين الدراسة فى الكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعة من الانتظام فى الدراسة وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد ( المادة 69 من اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات)

قواعد إيقاف القيد :-

1-التجنيد لتأدية الخدمة العسكرية

·       يحتسب الإيقاف من تاريخ التجنيد الفعلي للطالب وحتى تاريخ تسريحة من     القوات المسلحة ولا تحسب من فرص إيقاف القيد.

·       يتقدم الطالب بطلب لاعادة قيدة بالكلية مرفقاً به شهادة تأدية الخدمة العسكرية وذلك خلال شهر من تاريخ تسريحة.

·       فى حالة تخلف الطالب عن تقديم نفسة للتجنيد فور التنبية علية بذلك من قبل الكلية تحتسب الفترة من إيقاف قيدة وحتى تجنيدة غياب بدون عذر.

·       بالنسبة للطلاب المنقولين الذين يتم تسريحهم قبل بدء امتحان الفصل الدراسي بفترة قصيرة لا تمكنهم من استيفاء نسبة الحضور المقررة فيكون إعادة قيدهم اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني.

·       يطبق قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 25/5/1969 بشأن الترخيص للطلاب المجندين بأداء الامتحانات فى الكليات المقيدين بها بشرط موافقة القوات المسلحة وتحسب لهم درجات أعمال السنة التى أدوها فى العام الدراسي السابق.

2ـ مرافقة الزوج أو الزوجة أو أحد الوالدين للعمل أو العلاج بالخارج:

·       تكون مدة إيقاف القيد طوال مرافقة الزوج أوالزوجة أو أحد الوالدين للعمل أو العلاج بالخارج وتحتسب من فرص إيقاف القيد.

·       تقديم المستندات الدالة على العمل أو العلاج ودرجة القرابة.

3ـ المرض الطويل الذى يستلزم علاجا لمدة عام دراسي أو أكثر:

·       يكون الإيقاف طوال فترة العلاج.

·       يتقدم الطالب بتقرير طبي عن حالته معتمداً من اللجنة الطبية بالجامعة

4 ـ إيقاف القيد للعمل:

·       يجوز إيقاف قيد الطالب فى حالة عمله بالداخل أو الخارج إذا كان العائل الوحيد لأسرتة على أن يقدم ما يفيد بأنة العائل الوحيد للأسرة وما يفيد قيامة بالعمل الفعلي

 5ـ حالات الوضع ورعاية الطفل (للطالبات المتزوجات) :

·       يكون ايقاف القيد لمدة عامين دراسيين كحد أقصى.

·       تتقدم الطالبة بطلب إيقاف القيد مرفقاً به شهادة ميلاد الطفل.

6.سجن الطالب تنفيذاً لعقوبة أو التحفظ علية أو اعتقالة:

·       يكون ايقاف القيد طوال مدة السجن أو التحفظ أوالإعتقال

·       يشترط تقديم خطاب معتمد يفيد السجن أو التحفظ أوالإعتقال

7. استنفاذ الطلاب المتقدمين للامتحان من الخارج لفرص الأعذار المرضية عن دخول الامتحان:

·       يتم ايقاف قيدة فى حالة تعرضة لإحدى الحالات السابقة لحين زوال السبب.